يجب أن تُقدَّر النفقة بما يحقق حد الكفاية للمنفَقة عليه، ولا يصح أن ينقص التقدير عن هذا الحد ولو كان الزوج معسراً أو موسراً.
تقدير النفقة مقيد بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال الزوج