• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يجب ألا ينزل عن حد الكفاية مهما كانت يسار الزوج أو إعساره

يجب أن تُقدَّر النفقة بما يحقق حد الكفاية للمنفَقة عليه، ولا يصح أن ينقص التقدير عن هذا الحد ولو كان الزوج معسراً أو موسراً.

نص الاجتهاد

تقدير النفقة مقيد بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال الزوج