• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكمان المعينان بعد إعادة التحكيم غير مقيدين بنتيجة التقرير السابق ويستقلان بتقدير الأدلة المقدمة أمامهما

الحكمان المعيّنان بعد قرار إعادة التحكيم يملكان سلطة مستقلة في تقدير الأدلة، ولا تُقيّدهم نتيجة تقرير التحكيم الأول.

نص الاجتهاد

إن الحكمين المعينين بعد قرار إعادة التحكيم غير ملزمين بنتيجة تقرير التحكيم الأول ذلك لأنهما يقدمان تقريرهما بناء على الأدلة المساقة أمامهما