الحكمان المعيّنان بعد قرار إعادة التحكيم يملكان سلطة مستقلة في تقدير الأدلة، ولا تُقيّدهم نتيجة تقرير التحكيم الأول.
إن الحكمين المعينين بعد قرار إعادة التحكيم غير ملزمين بنتيجة تقرير التحكيم الأول ذلك لأنهما يقدمان تقريرهما بناء على الأدلة المساقة أمامهما