غياب المدعى عليه لا يحول دون استحقاق الزوجة المدعية لنفقة الكفاية، ما دام موجب النفقة قائماً.
غياب المدعى عليه يبقى مسوغا لاستحقاق الزوجة المدعية لنفقة الكفاية