• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعى عليه لا يمنع استحقاق الزوجة المدعية لنفقة الكفاية

غياب المدعى عليه لا يحول دون استحقاق الزوجة المدعية لنفقة الكفاية، ما دام موجب النفقة قائماً.

نص الاجتهاد

غياب المدعى عليه يبقى مسوغا لاستحقاق الزوجة المدعية لنفقة الكفاية