• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع التعرض تتطلب سبق الحيازة مدة سنة ورفعها خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجل العقاري

دعوى منع التعرض/منع التصرف في العقار لا تُسمع إلا إذا أثبت المدعي سبق حيازته للعقار مدة سنة ورفع الدعوى خلال سنة من التعرض، ما لم يكن العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري، إذ يغني التسجيل عندئذٍ عن شرط المدة وعن شرط الميعاد.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى منع التصرف سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة مالم يكن العقار مسجلا باسم المدعي في السجلات العقارية . المناقشة: من حيث ان الدعوى هي بطلب المدعي استنادا للمادة ٧٠ من قانون اصول المحاكمات منع التعرض لحيازته بقطعة الأرض من المحضر رقم ٣٦ من المنطقة العقارية ٦٦٠ ومن حيث انه يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة واقامة الدعوى بذلك خلال سنة مالم يكن العقار موضوع الدعوى مسجلا باسم المدعي في السجلات العقارية بحيث تطبق احكام من القانون المذكور فلا يتقيد حينئذ حسبما ورد في نصها بالشروط المذكورة في المواد السابقة لها . ومن حيث ان المدعي لم يبرز قيدا عقاريا يشير الى كونه مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري فيكون الحكم المطعون فيه سابقا اوانه ومستوجبا النقض بمقتضى الفقرة (د) من المادة ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .