العِدّة الشرعية لا تبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم بالتفريق القضائي، وإذا نُقض الحكم الأساس سقطت معه جميع الآثار والإجراءات والأحكام اللاحقة التي تأسست عليه.
تبدأ العدة الشرعية من تاريخ التفريق القضائي,يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها