• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ العدة الشرعية من تاريخ التفريق القضائي، ويترتب على نقض الحكم إلغاء ما تلاه من أحكام وإجراءات متى كان مؤسساً عليه

العِدّة الشرعية لا تبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم بالتفريق القضائي، وإذا نُقض الحكم الأساس سقطت معه جميع الآثار والإجراءات والأحكام اللاحقة التي تأسست عليه.

نص الاجتهاد

تبدأ العدة الشرعية من تاريخ التفريق القضائي,يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها