الخطأ الكتابي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة وفي غرفة المذاكرة
الخطأ الكتابي الواضح في الحكم أو القرار يجوز تصحيحه من المحكمة المختصة، ويجوز إجراؤه في غرفة المذاكرة متى كان التصحيح لا يغيّر مضمون القضاء ولا يمسّ أساسه.
نص الاجتهاد
الخطأ الكتابي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة وفي غرفة المذاكرة