• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة طلاق بائن لا ترد بالرجعة إلا بعقد ومهر جديدين

المخالعة تُنهِي رابطة الزوجية بطلاق بائن يمنع الرجعة، ولا سبيل لاستئناف الحياة الزوجية بعده إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

نص الاجتهاد

المخالعة طلاق بائن لا يجوز الرجعة فيها إلا بعقد ومهر جديدين