المخالعة تُنهِي رابطة الزوجية بطلاق بائن يمنع الرجعة، ولا سبيل لاستئناف الحياة الزوجية بعده إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.
المخالعة طلاق بائن لا يجوز الرجعة فيها إلا بعقد ومهر جديدين