• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى اللعان في الأوقات التي تدل عليها الولادة أو شراء مستلزماتها أو أيام التهنئة أو عرف البلد

تقدير وقت إقامة دعوى اللعان يكون بالرجوع إلى القرائن العرفية والعملية المرتبطة بالولادة، ومنها وقت الولادة وشراء مستلزماتها وأيام التهنئة وعرف البلد.

نص الاجتهاد

مدة إقامة دعوى اللعان تكون وقت الولادة أو شراء أدواتها أو أيام التهنئة أو حسب عرف البلد