• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية ولا يعول على الفحص النووي أو الخبرة الفنية في إثباته

إثبات النسب مقصور على الطرق الشرعية، ولا يُعتدّ بالفحص النووي أو الخبرة الفنية كوسيلة مستقلة لإثباته.

نص الاجتهاد

لا وجه لاعتماد الفحص النووي أو الخبرة الفنية فالنسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية