إثبات النسب مقصور على الطرق الشرعية، ولا يُعتدّ بالفحص النووي أو الخبرة الفنية كوسيلة مستقلة لإثباته.
لا وجه لاعتماد الفحص النووي أو الخبرة الفنية فالنسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية