• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا يجوز إهدار حجيتها إلا بحكم جزائي يقضي بتكذيبها

لا يجوز إهدار حجية اليمين الحاسمة أو تكذيبها إلا بحكمٍ جزائيٍّ يقضي بكذبها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي