يثبت نسب الولد للفراش متى توافرت علاقة الزوجية الصحيحة، ولا يُنْفَى هذا النسب بمجرد الادعاء بضعف خصوبة الزوج، وإنما لا ينتفي إلا باللعان وفق أحكامه.
ضعف الخصوبة لدى الزوج لا يمنع الإنجابالولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان