تُعدّ الحضانة من النظام العام، ويلتزم القاضي بالتحقق من صلاحية الحاضنة على حفظ المحضون وصونه قبل الحكم بها.
أمور الحضانة من النظام العام على القاضي أن يتثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون