• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد أمور الحضانة من النظام العام ويجب على القاضي التثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون

تُعدّ الحضانة من النظام العام، ويلتزم القاضي بالتحقق من صلاحية الحاضنة على حفظ المحضون وصونه قبل الحكم بها.

نص الاجتهاد

أمور الحضانة من النظام العام على القاضي أن يتثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون