• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى المتابعة والمتابعة هي التي تصلح دفعاً لدعوى النفقة

طلب النفقة لا يصلح دفعاً لدعوى المتابعة الزوجية، لأن الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته ردّ الدعوى، أما المتابعة فتصلح دفعاً لدعوى النفقة لا العكس، ويجب إقامة كل دعوى على حدة وفق أصولها.

نص الاجتهاد

طلب النفقة لا تصلح دفعا لدعوى المتابعة لأن الدفع الصحيح هو الذي يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي ، والمتابعة على ذلك تصلح دفعا لدعوى النفقة ولا عكس المناقشة: تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المطعون ضدها تمنعت عن متابعة زوجها الطاعن والانتقال الى المسكن الشرعي مما يستوجب اعتبارها ناشزة وغير مستحقة النفقة 2. ان المحكمة طبقت أحكام المادة ( ۱۱۲ ) وما يليها من قانون أصول المحاكمات المتعلقة بالتفريق للشقاق بين الزوجين مع عدم وجود الشقاق والاضرار وأن الجهة المطعون ضدها قد عينت حكما عنها ولم يبلغ الطاعن لزوم تعيين حكم عنه وكان الواجب أن تعين المحكمة حكمين من عندها طالما أن الطاعن قد تغيب عن المحاكمة 3. من ان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفقة الابنتين اعتبارا من ٤ تموز ١٩٥٩ أي بمعدل أربعة أشهر سابقة للادعاء بطلب النفقة بصورة مخالفة للقانون كما وان تقدير النفقة لم يكن مستندا لأسباب ثابتة . 4. ان المحكمة قد جمعت في هذه القضية أربع دعاوى شرعية لكل منها أصولها واجراءاتها ورسومها 5. ان الحكمين قد عينا بعد نشوء هذه الدعاوى الاربع ولكن تقريرهما اقتصر على دعوى التفريق وما يتبعها من مهر ولم يتعرض لبقية الدعاوى والاختلافات ، وأن الحكم المطعون فيه لم يوضح نفقة الزوجة أهي نفقة عدة أم غيرها ولم يحدد تاريخ انتهائها 6. في جلسة ٢ تشرين الثاني ١٩٥٩ قد تبدل القاضي غير أنه لم يتل الضبط السابق . 7. ان المحكمة قد ضمنت الطاعن جميع الرسوم والمصاريف مع أنه ربح جزءا من الدعاوى في مجمل أسباب الطعن : لما كانت الدعوى في الاصل دعوى متابعة ، وكانت دعوى طلب النفقة لا تصلح دفعا لها لأن الدفع الصحيح هو الذي يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي ، والمتابعة على ذلك تصلح دفعا لدعوى النفقة ولا عكس . وكان على المطعون ضدها أن تدعي بها على حدة وكان القاضي ) فضلا عن ذلك ) قد سمع منها الادعاء بالتفريق على اعتباره طلباً ،عارضا، وحكم لها به وبالنفقة وبالجهاز استنادا لهذا الطلب الذي سماه طلبا عارضا وهو ليس كذلك كان حكمه غير مستند الى دعوى صحيحة ومختلا من سائر وجوهه ومستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .