• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الزوج عبء إثبات مشروعية طلاقه ويُعد سكوته عن بيان سببه قرينة على عدم مشروعيته

الزوج يقع عليه عبء إثبات مشروعية سبب الطلاق، وسكوته عن بيان سبب الطلاق يُعد قرينة على عدم مشروعية هذا السبب.

نص الاجتهاد

الزوج هو المكلف بإثبات مشروعية طلاقه وسكوته عن بيان سبب الطلاق يولد قرينة على أن سببه غير مشروع.