الزوج يقع عليه عبء إثبات مشروعية سبب الطلاق، وسكوته عن بيان سبب الطلاق يُعد قرينة على عدم مشروعية هذا السبب.
الزوج هو المكلف بإثبات مشروعية طلاقه وسكوته عن بيان سبب الطلاق يولد قرينة على أن سببه غير مشروع.