• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شطب الادعاء المتقابل عند تغيب المدعى عليه عنه لأنه دعوى مستقلة عن الادعاء الأصلي

الادعاء المتقابل دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، ويجوز شطبُه عند تخلّف خصمه عن الحضور متى توافرت موجبات الشطب وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تغيب الطاعن عن جلسة المحاكمة يجيز للمدعية أصلا المطالبة بشطب الادعاء المتقابل بالتفريق لأن الادعاء المقابل مستقل عن الادعاء الأصلي.