الادعاء المتقابل دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، ويجوز شطبُه عند تخلّف خصمه عن الحضور متى توافرت موجبات الشطب وفق الأصول.
تغيب الطاعن عن جلسة المحاكمة يجيز للمدعية أصلا المطالبة بشطب الادعاء المتقابل بالتفريق لأن الادعاء المقابل مستقل عن الادعاء الأصلي.