يشترط في تقرير الحكمين أن يصدر بعد مهلةٍ تكفل التبصّر ومحاولة الإصلاح بين الزوجين؛ فإذا تمّ على وجهٍ متعجلٍ لا يحقق هذه الغاية، تعيّن عدم التعويل عليه ونقض ما بُني عليه من تفريق.
1 – إذا كانت المدة التي قدم خلالها الحكمين تقريرهما دون الشهر فأن تقريرهما يكون قد أتى على وجه السرعة وغير كاف لتحقيق الإصلاح بين الزوجين. 2 – انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى ومهمة التحكيم التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين بالصبر والأناة مما يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه.