• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الحكمين إذا صدر بعجلة لا تتيح الإصلاح بين الزوجين

يشترط في تقرير الحكمين أن يصدر بعد مهلةٍ تكفل التبصّر ومحاولة الإصلاح بين الزوجين؛ فإذا تمّ على وجهٍ متعجلٍ لا يحقق هذه الغاية، تعيّن عدم التعويل عليه ونقض ما بُني عليه من تفريق.

نص الاجتهاد

1 – إذا كانت المدة التي قدم خلالها الحكمين تقريرهما دون الشهر فأن تقريرهما يكون قد أتى على وجه السرعة وغير كاف لتحقيق الإصلاح بين الزوجين. 2 – انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى ومهمة التحكيم التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين بالصبر والأناة مما يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه.