• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثارة الزوجة وحملها على طلب الطلاق في لحظة انفعال لا يسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي

إذا كان طلب الزوجة للطلاق قد صدر في ساعة انفعال نتيجة استثارة الزوج وحمله لها عليه، فلا يُعتدّ به طلباً مستقلاً صادراً عن إرادة حرة، ويظلّ حقّها في تعويض الطلاق التعسفي قائماً.

نص الاجتهاد

طلاق – تعسف – حمل الزوجة عليه في ساعة انفعال لا يعد موافقة منها. إن قيام الزوج باستثارة الزوجة وحملها على طلب الطلاق منه بلحظة انفعالية لا يعتبر طلبا منها للطلاق يبرر حرمانها من تعويض الطلاق التعسفي.