• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الفصل في طلب المهر المعجل والنفقة الزوجية ولو اقترن بطلب التفريق للشقاق متى توافرت موجبات الحكم

للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول طلب التفريق للشقاق والضرر المثار عرضاً في دعوى المهر المعجل والنفقة الزوجية، ولا يلزمها تأجيل الحكم في الدعوى لمجرد طرح هذا الطلب إذا كانت أسباب الحكم متوافرة.

نص الاجتهاد

إن قبول الطلب بالتفريق لعلة الشقاق والضرر في معرض نظر دعوى الزوجة بالمهر المعجل والنفقة الزوجية يعود لتقدير المحكمة ولا يتعين أن يؤدي إلى إرجاء الحكم بالدعوى متى توفرت أسباب الحكم.