للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول طلب التفريق للشقاق والضرر المثار عرضاً في دعوى المهر المعجل والنفقة الزوجية، ولا يلزمها تأجيل الحكم في الدعوى لمجرد طرح هذا الطلب إذا كانت أسباب الحكم متوافرة.
إن قبول الطلب بالتفريق لعلة الشقاق والضرر في معرض نظر دعوى الزوجة بالمهر المعجل والنفقة الزوجية يعود لتقدير المحكمة ولا يتعين أن يؤدي إلى إرجاء الحكم بالدعوى متى توفرت أسباب الحكم.