يختص القاضي الشرعي بتعيين الوصي المؤقت على سبيل الولاية، ويخضع الوصي في تصرفاته لقيود المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية ولا تنفذ تصرفاته إلا بإذن القاضي أو موافقته، ولا يكون اختيار الوصي معلقاً على إرادة الولي.
تعيين الوصي المؤقت يعود لصلاحية القاضي الشرعي وذلك بالصفة الولائية وعلى الوصي التقييد بالمادة 182 لأحوال شخصية وموافقة القاضي على تصرفه وإن الاختيار لا يتوقف على مشيئة الولي.