صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، فتثيرها المحكمة تلقائياً أو بطلب الخصوم، ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.