• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على طالب رد القاضي لقيام العداوة أن يثبت العداوة وأن يبين الوقائع المراد إثباتها بالشهادة الدالة عليها

يقع على عاتق طالب ردّ القاضي لسبب العداوة أن يثبت قيام العداوة فعلاً، وأن يحدد الوقائع التي يريد إثباتها بشهادة الشهود والتي تُظهر وجودها.

نص الاجتهاد

على طالب رد القاضي للعداوة أن يثبت العداوة بينه وبين القاضي وأن يبين الوقائع التي يطلب إثباتها بالشهادة والتي تدل على وجود العداوة