يقع على عاتق طالب ردّ القاضي لسبب العداوة أن يثبت قيام العداوة فعلاً، وأن يحدد الوقائع التي يريد إثباتها بشهادة الشهود والتي تُظهر وجودها.
على طالب رد القاضي للعداوة أن يثبت العداوة بينه وبين القاضي وأن يبين الوقائع التي يطلب إثباتها بالشهادة والتي تدل على وجود العداوة