إذا نصّ التشريع على حلّ الأحزاب وبيّن آثاره، انحصر أثر الحل في مصادرة أموال الحزب ومنع نشاطه، ولا يجوز التوسع في الأثر ليمسّ ما يملكه الأفراد من أشياء.
نص المرسوم 197 المؤرخ 6/4/1952 على كيفية حل الأحزاب والآثار المترتبة على هذا الحل وانحصر الأثر القانوني للحل في مصادرة أموال الأحزاب ومنعها من ممارسة فعاليتها بصورة لا تتعداها إلى مصادرة ما يمكله الأفراد من أشياء .