• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حل الأحزاب لا يترتب عليه إلا مصادرة أموالها ومنعها من ممارسة نشاطها دون مساس بما يملكه الأفراد من أشياء

إذا نصّ التشريع على حلّ الأحزاب وبيّن آثاره، انحصر أثر الحل في مصادرة أموال الحزب ومنع نشاطه، ولا يجوز التوسع في الأثر ليمسّ ما يملكه الأفراد من أشياء.

نص الاجتهاد

نص المرسوم 197 المؤرخ 6/4/1952 على كيفية حل الأحزاب والآثار المترتبة على هذا الحل وانحصر الأثر القانوني للحل في مصادرة أموال الأحزاب ومنعها من ممارسة فعاليتها بصورة لا تتعداها إلى مصادرة ما يمكله الأفراد من أشياء .