لا يُعدّ الخطأ الإجرائي أو المادي خطأً مهنياً جسيماً ما لم يكن مؤثراً في نتيجة الحكم تأثيراً جوهرياً؛ ويجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية، كما لا تمنع الإشارات العقارية ذات الطبيعة التحفظية من بيع العقار بالمزاد العلني في إزالة الشيوع متى أمكن تحصيل الحقوق من الثمن.
عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه المناقشة: أسباب المخاصمة و تتلخص بما يلي:1 – عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة.2 – عدم الشروع في المحاكمة ما عدا جلسة صدور الحكم و تم إبراز طلب التدخل و الدفوع قبل الشروع بالمحاكمة.3 – طالبو التدخل حلوا محل المدعي و المدعى عليهم من رقم 8/20 و بذلك تزول الخصومة نهائيا.4 – عدم قطع الخصومة رغم وفاة المستأنف عليه محمد.5 – القرارات الأولية هي قرارات مبرمة لا يجوز الرجوع عنها.6 – طلب التدخل فقد وجوده القانوني.7 – طلب التدخل لم يقدم ضد أطراف الحكم المستأنف و لم يكن منضما إلى أحد أطرافه.8 – طلب التدخل بني على. الحلول ليس لها أصل في القانون و الاجتهاد و الفقه.9 – المحكمة بررت قبول طلب التدخل بأن للمتدخلين الحق باعتراض الغير رغم أن الحكم لا يمس حقوقهم.10 – المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف و الدفوع.11 – الجهة المدعية بالمخاصمة تملك نصف فروغ العقدان و هذا ثابت بإقرار المدعي على ضبط حجز رسمي تجاهلته المحكمة.12 – المحكمة لم تنتبه إلى إشارة منع التصرف على القيد العقاري.13 – المدعون بالمخاصمة يملكون الديكورات و المفروشات.14 – المحكمة لم تناقش طلب المدعين بإدخال أصحاب الإشارات.15 – عدم استجابة المحكمة لاستيضاح من الخبير حول الخطأ الذي ارتكبه في خبرته كما لم تستجب بطلب إعادة الخبرة خاصة و أن الحصص السهمية قد تغيرت.16 – عدم ورود اسم محمد. و هو متدخل في الدعوى في قرار الحكم الاستئنافي.في المناقشة:حيث إن المدعين بالمخاصمة منيرة. و رفاقها يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 39 أساس 749 تاريخ 21/6/2005 و المتضمن رد استئنافهم موضوعا و هو الاستئناف المنصب على القرار القاضي بإزالة شيوع العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني إلى آخر ما جاء بالقرار و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.و حيث إن عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أنها لا تقرر في نتيجة الحكم و هذا ينطبق أيضا على قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة و الذي لا يصل إلى درجة الخطأ الجسيم طالما قد تم الشروع في المحاكمة في جلسة النطق بالحكم.و حيث إن المحكمة عللت عدم قطع الخصومة بسبب وفاة أحد أطراف الدعوى بأن المتدخلين حلوا محله في ملكية العقار و لا يصل تعليل المحكمة إلى درجة الخطأ الجسيم خاصة أنه لا مصلحة لمدعي المخاصمة بهذا الأمر و هذا منطبق أيضا على حلول المتدخلين محل المدعي و يبقى المدعى عليهم في ملكية حصصهم في العقار باعتبار أن الخصومة تنحصر في هذه الحالة بينهم و بين مدعي المخاصمة و لو اتخذت صفة المدعي و بعض المدعى عليهم في المتدخلين و المصلحة في هذا الدفع تبقى محصورة بين المذكورين.و حيث إنه يجوز الرجوع عن القرار الإعدادية أو الأولية.و حيث إن القرار الصلحي قد بيّن أن المرحوم عزت. مورث المدعي مستأجر للعقار و استثبتت ذلك بقرار قضائي صادر بعام 1997 بينما تستند الجهة مدعية المخاصمة بأن لها نصف الفروغ على وثيقة تعود لعام 1995 أي قبل صدور القرار المذكور مما يعني أنه جبّ الوثيقة المذكورة إضافة إلى إزالة الشيوع انصبت على عين العقار فقط.و حيث إنه يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك من وجه قانوني.و حيث إن مدعي المخاصمة لم يثبتوا باستدعاء دعواهم مستندهم بملكية الديكورات و المفروشات إضافة إلى أن المفروشات لم تدخل في إزالة الشيوع.و حيث إن وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا تمنع من بيع العقار بالمزاد العلني على اعتبار أنه يمكن تحصيل الحقوق من قيمة البيع و الإشارة تنتقل إلى هذه القيمة و كذلك بقية الحقوق و الإشارات.و حيث إن تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ الجسيم و كذلك عدم الاستجابة للاستيضاح من الخبير حول خبرته أو إعادة الخبرة و كذلك الأمر بالنسبة لتعليل المحكمة بأن تكفل مدعي المخاصمة بحصة واحدة لا يمنع من إزالة شيوع العقار ببيعه طالما أن باقي الأطراف لم. بحصة واحدة و إن أحد تلك الحصص لا يصل إلى المساحة المسموح بفرزها وفق أنظمة البلدية.و حيث إن سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.و حيث إن خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل إليها يوجب رد الدعوى شكلا استئناسا بالفقرة /5/ من المادة 258 أصول مدنية.لذلك تقرر بالإجماع:- رد الدعوى شكلا.