يشترط للحكم بإخلاء المأجور لعلة السكن أن تكون صفة المؤجر أو الملكية وقت إنشاء العلاقة الإيجارية عائدةً لطالب الإخلاء، ولا تنتج الملكية اللاحقة بذاتها أثرًا يجيز له طلب التخلية على هذه العلة.
ان حكم القانون لإجابة طلب الإخلاء لعلة السكن ان يكون طالب التخلية المالك هو المؤجر او ان عقد الايجار قد ابرم في ظل ملكيته المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى 16 /5 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة: نقل ملكية العقار لاسم المدعي شراء من والده يخالف واقع الحال لان الحقيقة ان هذا النقل كلن نتيجة افراز واختصاص قام به الاب بتوزيعه على أولاده وخص كل منهم بشقة سكنيه والعلاقة الايجارية الجديدة هي مع الجهة المدعى بمواجهتها خلافا لما جاء عليه القرار موضوع المخاصمة باعتبار العلاقة الايجارية تعود لعام 1955 وان الحوالات البريدية تثبت ذلك والمحكمة اهملتها عن عمد مما يجعل شروط التخلية قائمة لعلة السكنفي الشكل:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة المدعية تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في هذا الخطأ عندما انتهت الى رفض الطعن وتصديق القرار الصادر عن محكمة الصلح الذي قضى برد الدعوىومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تقدم بها طالب المخاصمة امام محكمة الصلح تقوم على طلب إخلاء الجهة المدعى عليها من المأجور لعلة السكنوكانت الهيئة المخاصمة قد عالجت أسباب الطعن المثارة من قبل طالب المخاصمة وبينت ان حكم القانون لإجابة طلب الإخلاء لعلة السكن ان يكون طالب التخلية المالك هو المؤجر او ان عقد الايجار قد ابرم في ظل ملكيته وتبين لهذه الهيئة ان العلاقة الايجارية لم تكن ابتداء مع المدعي وذلك من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ومنها عقد الايجار الامر الذي تبغي ثمة خطأ مهني جسيم دفعت فيه الهيئة المخاصمة فضلا عن ان تجديد العلاقة الايجارية على فرض ثبوت ذلك لا يلف اثار العلاقة التي بدأت ابتداء مع المستأجر وكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية