إذا وقع إشغالٌ غير مشروع لحصةٍ من عقارٍ مسجّل في السجل العقاري دون سند استملاكٍ صحيح، ثبت للمالك حق المطالبة بالتعويض عن هذا الإشغال. ولا يُطبَّق الربع المجاني إلا عند توافر شروط الاستملاك الكامل لا الاستملاك الجزئي.
ان اشغال حصة من عقار مسجلا في السجل العقاري بسبب غير مشروع وبدون صدور مرسوم استملاك يعطي مالكه الحق بالتعويض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا 9 /10 / 2002 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة: 1 – تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى على اعتبار ان المساحة المتبقيه من العقار بعد الاستملاك الجزئي وفق القيد العقاري تبلغ 783م2 وهي المساحة التي اشغلتها الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بدون مسوغ مشروع وحصة المدعي بالمخاصمة وفقا للقيد العقاري تبلغ 300 سهما من العقار المذكور رقم 1555 عقارية حلب2 – العقار مستملك جزئيا وباقي مساحته لم تخضع للاستملاك ولا يجوز في هذه الحالة انقطاع الربع المجاني3 – اهملت المحكمة عمد تقرير الخبرة 4 – عدم دراسة الدعوى في الشكل: لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة بحث هذا الطلب في المناقشة والتطبيق القانوني: لما كانت الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المدعية نتيجة اشغال ما تملكه من العقار رقم 1555 حلب بدون مسوغ قانوني او سبب مشروعوكان من الثابت من وثائق الملف ان حصة الجهة المدعية بالمخاصمة 300 سهما من اصل 2400 سهما من المساحة المتبقية من العقار موضوع الدعوى بعد الاستملاك الجزئي والبالغة 783 م 2 وكان مقطع النزاع يدور حول احقية مجلس مدينة حلب بالربع المجاني وكان هذا الحق بالربع المجاني لا يكون الا بحالة استملاك كامل العقار ولا يتحقق هذا الحق باستملاك جزء صغير من اصل مساحة العقار اضافة الى ما ذكر فان الحصة من العقار المطالب بالتعويض عنه لإشغاله بسبب غير مشروع مسجلا في السجل العقاري وبالتالي فان اشغاله بدون صدور مرسوم استملاك يعطي مالكه الحق بالتعويض ولما كان التفات الهيئة المخاصمة دراسة الدعوى بشكل قانوني سليم وعدم الرد على الدفوع المنتجة وتجاهل شروط تطبيق اقتطاع الربع المجاني يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 2299 تاريخ 26/5/2002 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض3 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف لا محل للرسم كونها جهة رسميةأسباب المخالفة: ان القرار الناقض رقم 2253 تاريخ 16/6/1999 هو القرار الذي اقامت الهيئة المخاصمة قضاءها عليه وان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم الهيئة التي اصدرت القرار الناقض وبالتالي فإنني ارى رد دعوى المخاصمة لذلك فإنني اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه