إعالة الأولاد لوالدتهم تكفي قانوناً لنفي وصف البؤس والفاقة عنها متى ثبتت تلك الإعالة.
قيام أولاد المدعية بإعالتها يكفي لنفي وقوف المدعية في البؤس والفاقة