معجّل المهر يستحق بالعقد الصحيح، ولا يُعدّ ادعاء الزوج المتقابل بالتفريق سبباً لوقف أو تأخير دعوى المطالبة به.
يثبت حق الزوجة بمعجل مهرها بمجرد العقد الصحيح ولا يجوز تأخير دعوى المطالبة به بسبب تقديم الزوج ادعاء متقابلا بالتفريق