إذا عرضت دعوى التفريق على المحكمة، فإن اختصاصها في مرحلة المجلس العائلي ينحصر في سماع الطرفين ومحاولة الصلح بينهما، فإن تعذّر ذلك انتقلت مهمة الإصلاح والتحكيم إلى الحكمين، ولا تقوم المحكمة نفسها مقام الحكمين في بذل مساعي الإصلاح.
بذل مساعي الصلح ورأب الصدع بين الزوجين هي من مهام الحكمين خلال جلسات التحكيم وليس من مهام المحكمة ويقتصر دور المحكمة عند انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي على سماع أقوال الزوجين وعرض الصلح عليهما حتى إذا لم يثمر ذلك أحيلت المهمة إلى الحكمين