• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق النشوز إلا بعد تبليغ الزوجة موعد استلام المسكن الشرعي وامتناعها عنه رغم وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ

يشترط لاعتبار الزوجة ناشزاً أن يكون حكم المتابعة قد نُفِّذ فعلاً، وأن تُبلَّغ بموعد استلام المسكن الشرعي، ثم تمتنع عن الحضور أو الاستلام دون مسوغ.

نص الاجتهاد

لا يتحقق النشوز إلا عندما يضع الزوج حكم المتابعة موضع التنفيذ ويتم تبليغ الزوجة موعدا لاستلام المسكن الشرعي وتمتنع عنه