يشترط لاعتبار الزوجة ناشزاً أن يكون حكم المتابعة قد نُفِّذ فعلاً، وأن تُبلَّغ بموعد استلام المسكن الشرعي، ثم تمتنع عن الحضور أو الاستلام دون مسوغ.
لا يتحقق النشوز إلا عندما يضع الزوج حكم المتابعة موضع التنفيذ ويتم تبليغ الزوجة موعدا لاستلام المسكن الشرعي وتمتنع عنه