• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من نواقص المسكن الشرعي وشروطه قبل الحكم بشرعيته

إذا كان محل النزاع هو شرعية المسكن، وجب على المحكمة التثبت من شروطه ونواقصه قبل إصدار حكمها، ولا يصح تقرير الشرعية ابتداءً دون فحص ذلك.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحري عن نواقص المسكن الشرعي ووضع شروطه موضع البحث قبل إعلان شرعيته