إذا كان محل النزاع هو شرعية المسكن، وجب على المحكمة التثبت من شروطه ونواقصه قبل إصدار حكمها، ولا يصح تقرير الشرعية ابتداءً دون فحص ذلك.
على المحكمة التحري عن نواقص المسكن الشرعي ووضع شروطه موضع البحث قبل إعلان شرعيته