تقدير وجود العته من مسائل الواقع التي يختص القاضي بالفصل فيها استقلالاً متى كان استنتاجه مستنداً إلى ما يطمئن إليه من وقائع الدعوى.
التثبت من وجود العته عائد لسلطة القاضي وتقديره