توقف الدعوى المدنية المرتبطة مباشرةً بالجريمة عند رفع دعوى الحق العام عن الفعل ذاته، متى كانت الدعوى العامة قائمة بالفعل وكانت المطالبة المدنية ناشئة مباشرة عن الجريمة.
تتوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالاضرار اللاحقة بالأشخاص في حال رفع دعوى الحق العام من اجل هذا الفعل ذي الصفة الجرمية , ويتوجب لإمكان التوقف توفر شرطين الأول ان تكون الدعوى قائمة فعلاً , والثاني ان تكون الدعوى المدنية ناشئة مباشرة عن الجريمة.