للمحكمة سلطة توجيه اليمين المتممة متى رأت في الأوراق دليلاً ناقصاً يحتاج إلى تعزيز، بقصد زيادة اطمئنانها إلى النتيجة التي تنتهي إليها.
توجه المحكمة اليمين المتممة تعزيزا للدليل الناقص وزيادة في تأكيد قناعة المحكمة