نفاذ التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يتوقف على إجازة الولي أو الوصي متى كان التصرف قابلاً للإجازة.
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يتوقف نفاذها على إجازة الولي أو الوصي إذا كان التصرف قابلا للإجازة