عدم طلب الزوجة متابعة الدعوى يُعدّ قرينةً على عدم رغبتها فيها، ما لم يقم ما ينقض هذه الدلالة.
عدم طلب الزوجة للمتابعة يدل على عدم الرغبة فيها