وجوب تعيين الطاعن للدفوع التي يدّعي أن القرار المطعون فيه لم يرد عليها، لأن إهمال التحديد يَحول دون بحث هذا السبب.
على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه