• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن أن يحدد الدفوع التي أغفل القرار المطعون فيه الرد عليها

وجوب تعيين الطاعن للدفوع التي يدّعي أن القرار المطعون فيه لم يرد عليها، لأن إهمال التحديد يَحول دون بحث هذا السبب.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه