تكرار الاستمهال في جلستين متتاليتين دون الإجابة على الدعوى يجيز للمحكمة رفض الإمهال والحكم في الدعوى على ضوء الأوراق والوثائق المتوافرة لديها.
الاستمهال جلستين متلاحقتين دون الإجابة على الدعوى يجيز للمحكمة رد طلب الإمهال والحكم بالدعوى وفق الوثائق الموجودة لديها