• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رد طلب الاستمهال والحكم في الدعوى إذا تكرر الإمهال جلستين متتاليتين دون إجابة على الدعوى

تكرار الاستمهال في جلستين متتاليتين دون الإجابة على الدعوى يجيز للمحكمة رفض الإمهال والحكم في الدعوى على ضوء الأوراق والوثائق المتوافرة لديها.

نص الاجتهاد

الاستمهال جلستين متلاحقتين دون الإجابة على الدعوى يجيز للمحكمة رد طلب الإمهال والحكم بالدعوى وفق الوثائق الموجودة لديها