تقدير أقوال الشهود واستخلاص مدى التعويل عليها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير إلا عند فساد الاستدلال أو مخالفة القانون.
تقدير الشهادة يعود لمحكمة الموضوع