الجدة لأب أو لأم تقوم مقام الأم في ترتيب الحضانة، وتُمنح ذات الاعتبار القانوني في الإراء المتعلقة بالصغير بما ينسجم مع مركزها الأسري الأقرب.
الجدة لأ أو لأ أم هما كالأم وبخاصة لجهة ترتيب حق الحضانة لهما ويجب أن تعاملا كالأم والأب بصدد الإراء المتعلقة بالصغير خلافا للأقارب والأباعد