• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجدة لأب أو لأم تُعامل معاملة الأم في ترتيب الحضانة وفي الإراء المتعلقة بالصغير

الجدة لأب أو لأم تقوم مقام الأم في ترتيب الحضانة، وتُمنح ذات الاعتبار القانوني في الإراء المتعلقة بالصغير بما ينسجم مع مركزها الأسري الأقرب.

نص الاجتهاد

الجدة لأ أو لأ أم هما كالأم وبخاصة لجهة ترتيب حق الحضانة لهما ويجب أن تعاملا كالأم والأب بصدد الإراء المتعلقة بالصغير خلافا للأقارب والأباعد