• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التفريق ليس دفعا لدعوى المتابعة

الطلب الافتراقي لا يكتسب صفة الدفع في دعوى المتابعة، ولا يصلح بذاته لوقفها أو إسقاطها، لأن لكلٍّ من الدعويين موضوعاً وأثراً مختلفين.

نص الاجتهاد

طلب التفريق ليس دفعا لدعوى المتابعة