الطلب الافتراقي لا يكتسب صفة الدفع في دعوى المتابعة، ولا يصلح بذاته لوقفها أو إسقاطها، لأن لكلٍّ من الدعويين موضوعاً وأثراً مختلفين.
طلب التفريق ليس دفعا لدعوى المتابعة