حضانة الأم لطفلها تستمر ما دام في سن الحضانة، ولا يؤثر على ذلك وجود الأب خارج البلاد.
من حق الأم حضانة طفلها الذي هو في سن الحضانة ولو كان لدى أبيه خارج القطر