• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق نفقة الأقارب إلا إذا ثبت فقر المدعي ويسار المدعى عليه معًا

استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماعاً بثبوت فقر طالب النفقة وثبوت يسار الملزَم بها، فإذا انتفى أحد الشرطين انتفى الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يتوجب لاستحقاق نفقة الأقارب توفر شرطين: فقر المدعي ويسار المدعى عليه، ولا بد من تحققهما معا