استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماعاً بثبوت فقر طالب النفقة وثبوت يسار الملزَم بها، فإذا انتفى أحد الشرطين انتفى الاستحقاق.
يتوجب لاستحقاق نفقة الأقارب توفر شرطين: فقر المدعي ويسار المدعى عليه، ولا بد من تحققهما معا