إذا كانت المطالبة قائمة على مسؤولية تقصيرية عن حريق أصاب المأجور، لا على آثار عقد الإيجار المباشرة، خرج النزاع عن اختصاص القضاء الجزئي في قضايا الإجارة. كما أن مسؤولية أمانة العاصمة وفق المادة 94 من القرار 6 ل.ر مقصورة على الحوادث الماسة بالأمن العام.
النزاع الدائر حول مسؤوليه المستأجر عن حريق المأجور يخرج عن الاختصاص المعقود للقضاء الجزئي في قضايا الإجازه لأن المسؤوليه المستأجر لا تنشأ مباشره من عقد الايجار وانما ترتكز على خطأ والمفترض في حمايه العين والمحافظه عليها إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها