لا تبرأ ذمّة الزوج من المهر إلا إذا أوفاه للزوجة ذاتها، ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ صحيح يُنتج أثر الإبراء أو الوفاء.
المهر حق للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها بالذات