• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بأدائه إليها مباشرة

لا تبرأ ذمّة الزوج من المهر إلا إذا أوفاه للزوجة ذاتها، ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ صحيح يُنتج أثر الإبراء أو الوفاء.

نص الاجتهاد

المهر حق للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها بالذات