• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الفصل في مقدار المهر قبل إحالة النزاع إلى التحكيم

إذا كان مقدار المهر محلّ نزاعٍ في الدعوى الزوجية، وجب على المحكمة البتّ فيه أولاً قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، لأن التحكيم يفترض استقرار المسائل الأساسية المتصلة بحقوق الزوجية المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه يجب البت بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم