إذا كان مقدار المهر محلّ نزاعٍ في الدعوى الزوجية، وجب على المحكمة البتّ فيه أولاً قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، لأن التحكيم يفترض استقرار المسائل الأساسية المتصلة بحقوق الزوجية المتنازع عليها.
استقر الاجتهاد على أنه يجب البت بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم