الحجر من مسائل الولاية التي يفصل فيها القاضي بصفته الولائية، فلا يُشترط لبحثه أو الحكم فيه قيام خصومة.
قضايا الحجر لا تتطلب قيام خصومة لأن القاضي يفصل فيها بصفته الولائية