وجوب تطبيق النص القانوني الخاص الذي ينطبق على الفعل، وعدم جواز إدانة المتهم أو معاقبته استناداً إلى مادة لا تنطبق عليه ما دام فعله تحكمه مادة أخرى أدق.
توقيع المحكمة لعقوبة بحق متهم رغم أن فعله تطاله أحكام مادة أخرى يجعل القرارمشوبا بالخلل في التطبيق القانوني ويستوجب نقضه