• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المحكمة لعقوبة بحق متهم رغم أن فعله تطاله أحكام مادة أخرى يجعل القرارمشوبا بالخلل في التطبيق القانوني ويستوجب نقضه

وجوب تطبيق النص القانوني الخاص الذي ينطبق على الفعل، وعدم جواز إدانة المتهم أو معاقبته استناداً إلى مادة لا تنطبق عليه ما دام فعله تحكمه مادة أخرى أدق.

نص الاجتهاد

توقيع المحكمة لعقوبة بحق متهم رغم أن فعله تطاله أحكام مادة أخرى يجعل القرارمشوبا بالخلل في التطبيق القانوني ويستوجب نقضه