العبرة في الإثبات القضائي تكون بالبينات المقدمة إلى المحكمة والمُتاحة لمناقشة الخصوم علناً، ولا يجوز تأسيس الحكم على دليل لم يُطرح للمناقشة.
لا يجوز قانونا الاعتماد إلا على البينات التي قدمت للمحكمة وتناقش الخصوم فيها بشكل علني، رعاية لحق الدفاع المقدس