دغم العقوبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، وتفصل فيه وفق ما تراه ملائماً لظروف الواقعة والعقوبة.
دغم العقوبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة