• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوجب على المستأنف تبعيا تعجيل التأمين إذ إن التأمين يدفع فقط من قبل المستأنف أصليا

الأصل أن التأمين في الاستئناف يلتزم به المستأنف أصلاً دون المستأنف تبعياً، فلا يترتب على الأخير تعجيله.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على المستأنف تبعيا تعجيل التأمين إذ إن التأمين يدفع فقط من قبل المستأنف أصليا