الأصل أن التأمين في الاستئناف يلتزم به المستأنف أصلاً دون المستأنف تبعياً، فلا يترتب على الأخير تعجيله.
لا يتوجب على المستأنف تبعيا تعجيل التأمين إذ إن التأمين يدفع فقط من قبل المستأنف أصليا